إن الرجل الحر حرية فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط واحد هو أن يكون كل عمله خيرا، وبرا، واخلاصا، وسلاما، مع الناس..

الأستاذ محمود محمد طه - كتاب (لا إله إلا الله)

menu search

هؤلاء هم الأخوان المسلمون
الجزء الأول

الفصل السادس

الأخوان المسلمون والمرأة


حقوق المراة بين الشريعة والدين


لقد جاء الإسلام فوجد المرأة في المجتمع الجاهلي، وهي تسلب حق الحياة.. فتوأد حية .. ((وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت!!)) لأنها في نظر ذلك المجتمع مجلبة لعار السبي، ولذل الإملاق، ولذلك كانت توهب، وتباع، وتسبى، وتسلك في عداد الرقيق.. كما جاء الإسلام فوجد العرف الإجتماعي الموروث، والسائد، هو أن يفرض الرجل على المرأة وصاية غاشمة، لا حق، من حقوق الحياة، والحرية، لها فيها.. والمرأة وهي تنوء بموروث قديم من مظاهر هوانها، وضعفها، أصبحت ناقصة العقل لقلة تجربتها الحياتية، ضعيفة الشخصية لما ترّسب فيها من عقد النقص..
ومن ثمّ، فقد أتخذ الإسلام أسلوب التدريج في النهوض بالمرأة، آخذا في الإعتبار مقدرتها، هي، على التطوّر، ثمّ مقدرة المجتمع على استيعاب تطورها.. وقد كان ذلك التدريج نفسه بمثابة الطفرة، قياسا بوضع المرأة في المجتمع العربي الجاهلي، أو في المجتمع الدولي، يومئذ، فجعلت الشريعة الإسلامية المرأة على الربع من الرجل في الزواج، وعلى النصف منه في الشهادة، وفي الميراث، وأعطته حق الطلاق، وسائر حقوق الوصاية عليها.. وآية الشريعة التي تقوم عليها هذه الوصاية هي: ((الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ، بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، فَعِظُوهُنَّ، وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ‌بُوهُنَّ.. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.. إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً‌ا)).. وواضح أن المفاضلة بين الرجل والمرأة إنما كانت قائمة على إعتبارات تاريخية: فالرجل إنما كان يمتاز على المرأة في مجتمع الغابة، الذي وجدهما فيه الإسلام، بالمقدرات الجسدية، التي أتاحت له فرص حماية المرأة، والنفقة عليها.. فاذا تحوّل المجتمع إلى المدينة، سقطت أسباب تلك القوامة بتحوّل الفضائل من القيمة الجسدية إلى القيمة الفكرية والخلقية، وبحوالة الحماية على القانون، والنفقة على الكفالة الإجتماعية، في النظام الإشتراكي..
وآية المساواة بين الرجال والنساء، في الحقوق والواجبات، هي: ((ولهن مثل الذي عليهن، بالمعروف، وللرجال عليهن درجة..)).. فإذا ساوت واجبات المرأة واجبات الرجل، وجب أن تساوي حقوقها حقوقه.. وإنما تستمد المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون من مبدأ المساواة بينهما في المسئولية الفردية أمام الله ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)).. و((كل نفس بما كسبت رهينة)).. فغرض الدين الأساسي أن تكون المرأة مسئولة، مسئولية فردية كاملة، أمام المجتمع، كما هي، كذلك، أمام الله تعالى.. وما حال بينها وبين ممارسة هذه المسئولية أمام المجتمع في الماضي الاّ الملابسات التاريخية التي جعلتها على درجة من القصور استوجبت وصاية الرجل عليها.. وبزوال تلك الملابسات، التي أشرنا اليها في هذا الفصل، يعود وضع المرأة إلى حيث مراد الدين بها من تمام المساواة، في الحقوق والواجبات، مع الرجل..
واليوم، قد صار من العرف غير المنكر أن تؤدي المرأة، في الحياة العامة، نفس الواجبات التي يؤديها الرجل.. وسيجيء الإسلام يوم يجيء عائدا من جديد، ليجعل واجبها الأساسي، وهو الأمومة، أكبر من سائر الواجبات التي يؤديها الرجل، وذلك مما يزيد في حقها، لأن به مزيدا من عرفان واجبها.. والإسلام، حينما يجيء إنما يجيء ليوجه هذا العرف الذي يتجه نحو تحقيق كرامة المرأة، فيجنبه مثالبه، ويتسامى به الى مراد الدين الأساسي بالمرأة من أن تكون مسئولة، قيّمة بأمر نفسها، عفيفة، طيبة السيرة.. وذلك عن طريق التربية على المنهاج النبوي، في المقام الأول، وعن طريق تشريع المسئولية، والحرية، في المقام الثاني.. إن مراد الدين، بالأصالة، هو المساواة التامة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وهذا لا يتحقّق الاّ بتطوير الشريعة الإسلامية من آية القوامة إلى آية المساواة..

الإختلاط بين الشريعة والدين


ومن صور قوامة الرجال على النساء في الشريعة الحجاب، ومنع النساء من الإختلاط بالرجال.. ومن آيات الحجاب: ((وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبّرج الجاهلية الأولى)) ومنها: ((وإذا سألتموهن متاعا، فأسألوهن من وراء حجاب)).. ذلك بأن النساء، يومئذ، لم يكنّ في مستوى النهوض بمسئولية الإختلاط والسفور.. ولذلك لم تعط الشريعة المرأة حقها كاملا في مسئوليتها عن عفة نفسها، وإنما جعلت هذا الحق للرجل، فصار عليه أن يضرب الحجاب على من يقوم بولايتهن من النساء..
والحجاب في الشريعة الموروثة صورتان: الحجاب بالبيت، والحجاب بالثوب. أما الحجاب بالقرار في البيت: ((وقرن في بيوتكن)) فهو القاعدة في تلك الشريعة.. وأما الحجاب بلبس الثوب عند خروج المرأة لكسب عيشها، حينما لا يكون لها عائل من الرجال، فهو استثناء من تلك القاعدة إقتضته الضرورة في تلك الشريعة.. ولدى هذه الضرورة كان يباح للمرأة السفور، وهو الكشف عن وجهها، ويديها، ولا يباح لها التبّرج (وهو إبراز المفاتن، والظهور بالمظهر الخليع) – كما يباح لها الإختلاط بالرجال، ولا تباح لها الخلوة (وهي إختلاء المراة بالرجل الأجنبي بحيث يأمنان الاّ يطّلع عليهما أحد من الناس) والضرورة، في الشريعة الموروثة، التي تبيح للمرأة السفور، والإختلاط إنما هي صورة لإنفتاح هذه الشريعة على التطوّر.. ذلك بان النساء، اليوم، قد خرجن، سافرات، مختلطات، في كل مجالات الحياة، لضرورات العرف الذي يسير في إتجاه غرض الدين – كخروج المرأة للتعليم، وللعمل – العمل من أجل كسب عيشها، ومن أجل نضج شخصيتها بزيادة تجربتها ..
ويجيء البعث الإسلامي، اليوم، ليرشّد هذا العرف عن طريق التربية، وعن طريق القانون.. فهو، أولا، إنما يربي المرأة على المنهاج النبوي في العبادة، وفي العادة، لتكون عفيفة، صيّنة، مسئولة، حسنة التصرّف في حرية السفور، والإختلاط.. ثم هو، ثانيا، إنما يجعل القانون هو الوصي عليها، تمارس تحت ظله هذه الحرية، وهي تتحمّل مسئولية ممارستها، فيصادر منها هذه الحرية إذا أساءت إستعمالها، بالتبّرج، او الخلوة.. فإن التبّرج والخلوة سيظلان ممنوعين في التشريع الإسلامي المطوّر كما كانا ممنوعين في الشريعة الإسلامية الماضية، والآية التي توقع بموجبها العقوبة على من تسيء حرية السفور والإختلاط هي: ((واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا!!)).. والفاحشة، هنا، كل عمل يعد طرفا من الزنا، وأن لم يبلغ مستوى الزنا، وذلك كالتبّرج والخلوة، فإن عقوبة الزنا ليست هي كما جاء في هذه الآية من عقوبة، وإن كانت عقوبة الزنا قد جعلت هي السبيل المذكور في هذه الآية الكريمة..
هذا والإختلاط النظيف، المؤدب بأدب الدين، إنما هو غرض من أكبر أغراض الدين، وحكمته، في الدين، إنما تقوم على هذه الأسس:-
(1) الإختلاط ليس غاية في ذاته، وإنما الغاية الحرية.. والحرية هي آصل أصول الاسلام، لأنها حق مقدس للرجال، والنساء، على السواء.. وللحرية، كحق، ثمن، هو حسن التصّرف فيها.. وحكم الوقت الراهن يقضي بأن تكون المرأة مساوية للرجل، تمام المساواة، في المسئولية الفردية، ترفع عنها، كما ترفع عنه، سائر قيود الوصاية، لتمارس الإختلاط، ولتتحمّل نتيجة هذه الممارسة إجتماعيا، وقانونيا.. لا وصاية على الرجل الاّ من القانون، ولا وصاية على المرأة الاّ من القانون.. والتربية تعينها، وإنما تكون التربية لكليهما بإتباع منهاج محمد في العبادة، وفي العادة – في العبادة وفي المعاملة ..
(2) مراد الإسلام الأساسي تحقيق عفة المرأة.. وهذه العفة إنما تجيء نتيجة التربية المسدّدة، وفق النهج النبوي .. والعفة لا تتحقق ولا تنضج، ولا تظهر، الاّ بالإختلاط، لأن الإختلاط إنما يهيء للمرأة بيئة إجتماعية متكاملة، فيها تمتحن ممارستها الخاصة في العبادة، وتصحّح موازين القيم عندها.. فالعفة الحقيقية ليست في الحجاب، وإنما هي في الإختلاط النظيف الرشيد..
(3) يهيء الإختلاط أمام المرأة فرصا واسعة من التجربة والممارسة الضرورية لنضوج عقلها.. فإن من أسباب نقصان عقلها، الذي بسببه فرضت عليها وصاية الرجل نقصان تجربتها الحياتية بسبب الحجاب..

رأي الأخوان المسلمين في الإختلاط


والأخوان المسلمون، وهم لا يدركون مرحلية أحكام الشريعة فيما يتعلّق بحقوق المرأة، إنما هم مقيمون، من الناحية النظرية، على مبدأ قوامة الرجل على المرأة، الذي اقتضاه حكم الوقت في الماضي، والذي يمنع المرأة من ممارسة حق السفور والإختلاط الاّ لضرورة ضيقة – هي ضرورة كسب العيش الشريف بالعمل الشريف خارج المنزل.. فالشيخ البنا يرى أنه من ضمن خطوات الإصلاح، اليوم: ((منع الإختلاط بين الطلبة والطالبات، وإعتبار خلوة أي رجل وإمرأة لا تحّل له جريمة يؤاخذان عليها)) ص 194 "مجموعة رسائل حسن البنا".. فالشيخ البنا يربط ربطا مباشرا بين الإختلاط والخلوة وكأنهما صنوان متلازمان.. مع أنه، حتى في مستوى الشريعة المرحلي، قد يتم الإختلاط، للضرورة، ولا تقع الخلوة .. والشيخ البنا لم يعط الصورة التي يتم بها تعليم المرأة، الذي لم يقل بمنعه، وإنما قال: ((منع الإختلاط بين الطلبة والطالبات))!! كيف يمكن أن تتلقى الفتاة تعليمها من غير أن تخرج سافرة، مختلطة، في الشارع، والمركبات العامة؟؟ كيف يدعو الشيخ البنا إلى منع الإختلاط بين الطلبة والطالبات بينما يشيع الإختلاط بين الفتيان والفتيات، في المجتمع المصري الذي عاصره البنا في كل مجالات الحياة؟؟ اللهم الاّ اذا كان البنا يرى أن يضرب الحجاب على المرأة المعاصرة، مرة أخرى، بصورة تامة، وفي ذلك من قلة الإدراك لحكمة الحجاب التي تقتضي موقوتيته ما يتنافى مع مراد الدين بالمرأة من الكرامة، ومع تطوّر المجتمع، وتطوّر المرأة، من القصور إلى النضج – كما بيّنا في هذا الفصل..
ويرى الشيخ البنا أن من ضمن خطوات الإصلاح، أيضا، من نفس الصفحة ومن نفس المصدر: ((إعادة النظر في مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج تعليم الصبيان في كثير من مراحل التعليم..)) فالشيخ البنا يرى الاّ تتلقى الفتاة، اليوم، نفس التعليم الذي يتلقاه الفتى، وبذلك يرى الا يكون لها حق المساواة مع الرجل في التعليم.. ذلك بأنه ما دامت المرأة، وبخاصة، في المجتمع المصري، الذي عاصره البنا، قد خرجت سافرة، مختلطة، تشارك الرجل في جميع مجالات الحياة العامة يجب أن يكون التعليم إعدادا كاملا لها، وترشيدا شاملا لها، لتمارس هذه الحياة، وحقا متساويا لها مع الرجل، وهو يمارس نفس الحياة.. وإعادة النظر في مناهج تعليم البنات والأولاد، على كل حال، ليس بالأمر الهيّن، اليسير، الذي يمر عليه صاحب دعوة إلى الإسلام كالشيخ حسن البنا بهذه البساطة، وهذا اليسر، فإنه، إنما هو، جوهر دعوة كل داع إلى الإسلام، وفي الوقت الحاضر بالذات.. ولكن الشيخ البنا لا يرى أن يفّصل دعوته، ورأيه في هذا أوردناه آنفا، وعلقنا عليه بما يكفي، ويغني عن تعقبه هنا.

تقلّد المرأة لمناصب الدولة عند الأخوان المسلمين


يقول ابو الأعلى المودودي، الذي يعتبر الأخوان المسلمون كتاباته من مصادرهم الفكرية الأساسية: (("الرجال قوامون على النساء".. "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة".. هذان النصان يقطعان بأن المناصب الرئيسية – في الدولة – رئاسة كانت، أو وزارة، او عضوية مجلس الشورى، أو إدارة مختلف مصالح الحكومة، لا تفوّض إلى النساء.. وبناء على ذلك فمما يخالف النصوص الصريحة أن تنزل النساء تلك المنزلة في دستور الدولة الإسلامية، أو أن يترك فيه مجال لذلك، وإرتكاب تلك المخالفة لا يجوز البتة لدولة قد رضيت لنفسها التعبّد بإطاعة الله ورسوله)) – الكتاب المترجم للمحاضرة التي ألقاها بمراكش في نوفمبر 1952..

تناقضات الأخوان المسلمين وحقوق المرأة


والأخوان المسلمون إنما يقفون، (يقف بعضهم، فهم غير متفقين)، مع وضع المرأة المرحلي في الشريعة، نظريا.. بينما هم يخرجون عن هذه الشريعة خروجا صريحا في ممارساتهم اليومية.. فرجالهم ونساؤهم إنما يمارسون الإختلاط بصورة طبيعية في دور العلم، وفي المكاتب، وفي المجالات السياسية، وفي كل مكان!! بل أن الأخوان المسلمين في السودان قد أعطوا المرأة حق التصويت، وحق الترشيح، على قدم المساواة مع الرجل، في الإنتخابات قبل ثورة مايو، وكانوا يقومون بالعمل على كسب صوتها في تلك الإنتخابات!! هذا بينما وقف ممثّل الأخوان المسلمين في الجمعية التأسيسية، محمد صالح الكاروري يطالب بحرمان المرأة من حق الإنتخاب!!
جاء في جريدة السودان الجديد بتاريخ 7/2/1967: ((الكاروري يطالب بحرمان المرأة من حق الإنتخاب - محمد صالح الكاروري: طالب بعدم السماح للمرأة بحق الإنتخاب والترشيح وقال: وذلك حفاظا عليها لأنها قارورة، والقارورة إذا عرضت للإحتكاك والمصادمات لا بد أن تنكسر، وقال: إن المرأة يجب أن يكون مكانها البيت لتتفرّغ للأمومة والطفولة ورعاية الأسرة))!! ومع ذلك دفع الأخوان المسلمون، بمرشحتهم، ثريا أمبابي، إلى دوائر الخريجين في إنتخابات الجمعية التأسيسية، وظلوا يرشحون الأخوات المسلمات لعضوية إتحاد طلاب جامعة الخرطوم!! واليوم فإن الأخوات المسلمات عضوات في المجلس الأربعيني لهذا الإتحاد، وعضوات في اللجنة التنفيذية له!!
وقد قدمت جماعة الأخوان المسلمين إمراة شابة لتحاضر طلبة معهد المعلمين العالي في بعض شئون المراة المسلمة عام 1965 – تلك المحاضرة الشهيرة التي تداعت الأحداث على إثرها إلى حل الحزب الشيوعي – كما سنرى في هذا الكتاب –
هذه صورة لتناقضات الإخوان المسلمين مع الشريعة، ومع العصر، ولتخبطهم بينهما.. وقد ذهب زعيم الأخوان المسلمين، بالسودان، الدكتور حسن الترابي، في محاضرة له بجامعة الخرطوم في ديسمبر 1973 ليقول: ((للمرأة حرية الاّ يكون للرجل قوامة عليها، ذلك الاّ تتزوج))!! وبذلك رفع الدكتور الترابي قوامة الرجل على المرأة ما لم تكن متزوجة!! مما يخالف عموم هذه القوامة في الشريعة.. هذا، وإن المرء ليأسف أشد الأسف، لما إتجه إليه بعض كتابهم من نظرة غير إنسانية للمرأة.. لا سيما الأستاذ محمد قطب في كتابه ((شبهات حول الإسلام)) .. فقد قال، وهو يتحدّث عن تأديب الرجل للمرأة في الشريعة: ((وهنا شبهة الإهانة لكبرياء المرأة، والفظاظة في معاملتها، ولكن ينبغي ان نذكر من جهة ان السلاح الإحتياطي لا يستعمل الاّ حين تخفق كل الوسائل السلمية الأخرى، ومن جهة ثانية أن هناك حالات إنحراف سيكولوجي لا تجدي معه الاّ هذه الوسيلة، وعلم النفس يقرّر الا تخفق الوسائل السابقة مع شخص الاّ أن يكون في الغالب – مصابا بإنحراف جنسي – سيكولوجي يطلقون عليه إسم "الماسوشزم" فلا يطيب مزاجه ولا يعتدل الاّ بعد تلقي معاملة قاسية حسية ومعنوية!! وإن هذا اللون من الإنحراف أكثر حدوثا في النساء منه في الرجال (إذ يصابون أكثر بإنحراف "السادية" وهو الإلتذاذ بإحداث القسوة))!! ص 136 – ثم يمضي الأستاذ محمد قطب ليقول، في هذا الكتاب، حول تعدّد الزوجات: ((وهناك حالات فردية معروفة لدى الفقهاء، يكون تعدد الزوجات فيها ضرورة، منها الطاقة الجنسية الشاذة التي لا تكتفي بواحدة ولا يمكن لصاحبها الصبر عليها))!!
ونحن نترك هذه الآراء الغريبة لأحد كبار مفكري الأخوان المسلمين، من غير تعليق، فهي كافية لتتحدث عن نفسها!!