إن الرجل الحر حرية فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط واحد هو أن يكون كل عمله خيرا، وبرا، واخلاصا، وسلاما، مع الناس..

الأستاذ محمود محمد طه - كتاب (لا إله إلا الله)

menu search

بنك فيصل الإسلامي!؟

بدائل بنك فيصل الإسلامي


وعن صيّغ المعاملات التي استبدل بها بنك فيصل الإسلامي سعر الفائدة (الفائظ) يحدثنا كتيب كيف تتعامل مع بنك فيصل الإسلامي:-
( "1" المشاركة: وفيها يساهم الجانبان البنك والشريك في رأس المال والإدارة ويقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها بالتراضي مقدما. أما الخسائر اذ حدثت – لا قدّر الله – فتقّسم من الجانبين حسب نسبة مساهمة كل منهما في رأس امال.
"2" المضاربة: يقدم البنك كل التمويل بينما يقوم الشريك المضارب بالإدارة وفقا لشروط محددة يعينها البنك – ويحدد نصيب المضارب في الأرباح بالتراضي بين الطرفين مقدما. أما الخسائر اذا حدثت فيتحمّلها البنك وحده. أما الشريك فيفقد المجهود الذي بذله في إدارة المشروع فقط.
"3" المرابحة: بيع المرابحة هو صيغة من صيّغ البيوع العادية فيه نسبة محددة من الربح على سعر التكلفة (راجع الكتاب ص 2-4).
ونحن فيما يلي سنتعّرض للمرابحة والمضاربة والمشاركة بالتحليل لإظهار مفارقتها للشريعة الإسلامية.

الربا في المرابحة


جاء في صيغة المرابحة في كتيب (كيف تتعامل مع بنك فيصل الإسلامي السوداني) ص 4: (بيع المرابحة: هو من صيغ البيوع العادية، فيه نسبة محددة من الربح على سعر التكلفة ويكون التعامل فيه كما يلى: يقدم العميل الراغب في الشراء طلبا للبنك يوّضح فيه نوع البضاعة المطلوبة وكميتها، وأسعارها ومواصفاتها. والمواعيد المطلوب الحصول عليها فيها ونسبة الربح التي يقترح أن يدفعها للبنك وطريقة الدفع ويدعم الطلب، بالمستندات اللازمة مثل الفواتير المبدئية ورخصة الإستيراد اذا كانت السلعة مستوردة) إنتهى. وجاء عن المرابحة أيضا في محاضرة (تجربة البنوك الإسلامية) التي قدمها السيد عبد الرحيم حمدي نائب مدير بنك فيصل الإسلامي السوداني في 26 يناير 1981م ببنك السودان (بيع المرابحة هو إحدى صيّغ البيوع في الإسلام وهو بيع عادي لسلعة ما يمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به البنك مع زيادة ربح البنك) إنتهى.
ويتضّح من هذا التعريف ان العميل يشتري السلعة من البنك، بأكثر من ثمنها، في السوق: الثمن (مع زيادة ربح البنك!!) وبالطبع، لو كان العميل يملك المبلغ لاشتراها بنفسه وكفى نفسه، مؤونة ربح البنك. ولهذا فإن البنك قد إستغل حاجة العميل وربح من إستغلال هذه الحاجة، مما يجعل الأمر ربا صريحا، ولا فرق بينه، وبين أن يعطي البنك العميل ثمن السلعة، ثم يأخذ منه ربحا على هذا القرض، كما هو الحال في سعر الفائدة المعمول به في البنوك الربوية العادية، فكأن بنك فيصل الإسلامي قد إحتال على الربا، فحوّل المبلغ الذي يريد أن يقرضه بفائدة، الى السلعة التي يحتاج لها العميل، ووضع فائدته التي كانت يمكن ان تكون على القرض، في شكل ربح أضافه الى ثمن السلعة، ظنا منه أنه بذلك يدرأ شبهة الربا، بإعتبار أن الربا يقع، في تبادل النقود، بالنقود. ألم يقل السيد نائب مدير بنك فيصل الإسلامي في محاضرته الآنفة الذكر: (هنالك كثيرون يخلطون بين بيع المرابحة والربا ولكن في بيع المرابحة يتم بيع سلعة أو (خدمة) مقابل نقود، وليست مجّرد تبادل نقود بنقود.. والعملية هى مجّرد بيع.. وقد حدثت الشبهة لدى هؤلاء بسبب تحديد نسبة الربح)؟؟ بلى!! قد قال!! ولكن شبهة الربا لا تأتي لمرابحة بنك فيصل من تحديد نسبة الربح فحسب، كما ظن نائب مدير البنك وإنما تأتي من ضمان الربح مقدما، وتحديد نسبته مقدّما، ومن استغلال البنك لحاجة العميل.. فبنك فيصل ليس تاجرا، حتى يبيع مرابحة أو غيرها، وإنما هو يتسقّط حاجة العملاء، ليحوّل القرض بفائدة، الى بيع بنفس الفائدة.. صدق رسول الله اذ قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع) وما أشبه التحايل على أكل الربا بتحويل القرض الى بضاعة، بعمل اليهود الذي قال عنه النبي الكريم: (لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجلوها "اذابوها" وباعوها واكلوا اثمانها).. وعن البيع الشرعي قال تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَ‌ةً عَن تَرَ‌اضٍ مِّنكُمْ).. والتراضي يعنى، فيما يعنى، ان يكون المشتري مختارا في الشراء، ومختارا في تقدير الثمن الذي يشتري به، اما اذا كان مضطرا الى الشراء بأى ثمن، وبأكثر من ثمن السوق، اذ يزيد عليه ربح البنك، فإن المبايعة تكون قد فقدت أهم عناصرها، وهو التراضي الحقيقى.. ولذلك حرم بيع المضطر، وحرّم الإحتكار، وكان (غبن المسترسل ربا) كما جاء في الأحاديث الشريفة..

نموذج من الممارسة


ومن نماذج بيع البنك مرابحة ان اجزخانة بالعاصمة طلبت من بنك فيصل الإسلامي شراء أدوية لها فطالبها بفواتير مبدئية وحدد ربحه في هذه العملية ب 5% من ثمن الدواء الذي بلغ 5,254,968 مليمج على أن تسدد الإجزخانة المبلغ والربح في أربعة أقساط شهرية وبالفعل استلمت الإجزخانة الأدوية وسدّدت المبلغ ولم يهتم البنك بالخسائر التي قد تكون لحقت بالأدوية، أثناء ترحيلها، أو بقائها خلال هذه الفترة، وإنما أهتم البنك بالربح الذي كان قد ضمنه سلفا.. ترى ما هو الفرق بين هذا البيع وبين ان يقرض البنك الإجزخانة المبلغ أعلاه لترده له بفائدة 5%؟!! علما بأن الإجزخانة قد لجأت للبنك كمؤسسة تمويلية وليس كصاحب سلعة يبيعها مرابحة.