إن الرجل الحر حرية فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط واحد هو أن يكون كل عمله خيرا، وبرا، واخلاصا، وسلاما، مع الناس..

الأستاذ محمود محمد طه - كتاب (لا إله إلا الله)

menu search

حول مقالات د. عبد الله علي ابراهيم في الدفاع عن الفقهاء وقوانينهم
الدين .. ورجال الدين عبر السنين (الحلقة الرابعة)

د. عمر القراي


٢١ يونيو ٢٠٠٣

(18)

ختمنا المقال السابق بالحديث عن بيت الطاعة ، ومبلغ ما فيه من أذى واساءة للمرأة ، وذكرنا ان المرأة في الشريعة تدخل في علاقة الزواج باختيارها ، ولكنها لا تستطيع الخروج بنفس المستوى !! فالطلاق بيد الرجل ، ولو كرهت المرأة معاشرته ، وذهبت الى بيت ابيها، فانه يمكن ان يحضرها بقوة القانون .. وقلنا ان الحكومة حين ألغت تنفيذ بيت الطاعة ، بواسطة الشرطة ، لم تلغ الحكم نفسه لانه يعتمد على نص صريح في القرآن ، ورد في آخر آية القوامة .. ومما يؤخذ على القضاة الشرعيين ، في السودان ، انهم كانوا يحكمون بهذا الحكم القاسي عبر سنين طويلة، دون ان يحتجوا عليه ، أو يجتهدوا لتغييره ، أو حتى يفتحوا عقولهم لاجتهاد من اجتهد في أمر الشريعة ودعا لتطويرها !! أكثر من ذلك ، حين الغى نميري تنفيذ حكم بيت الطاعة ، بواسطة الشرطة ، وفرحت بهذه الخطوة جموع النساء ، اشتكى القضاة الشرعيون لنميري ، ولما كانوا يخشونه ، لم يقولوا بانهم يرون قراره خاطئا ،ً وانما تذرعوا بان عدم اجبار المرأة الى بيت الطاعة بالبوليس لا يحل المشكلة ، لأن المرأة تظل غير مطلقة ، ولا ينفق عليها زوجها بسبب نشوزها !! مع ان ربط الانفاق بالمعاشرة أو الحبس في البيت ، هو نفسه من قوانينهم التي جردت العلاقة من كل قيمة انسانية !!

يقول د. عبد الله علي ابراهيم (ففي مؤتمر عام للقضاة عام 1974 حضره الرئيس نميري ، وقد أعيد توحيد القضائية تحت سلطة رئيس القضاة المدني إشتكى قاض شرعي من قرار كان نميري قد أصدره بعدم تنفيذ أحكام بيت الطاعة وقال ان هذا يؤدي الى إزدياد حالات النشوز التي تعلق المرأة فلا هي زوجة ولا هي طالق)[1].. فهذا القاضي يرى ان عدم تنفيذ حكم الطاعة بالبوليس ، يؤدي الى ازدياد حالات النشوز !! فهو يريد هذا العنف حتى تخاف النساء فلا تجرؤ على النشوز !! ولم يخطر ببال هذا القاضي ان سبب ازدياد النشوز ، هو سوء معاملة الرجال ، خاصة عندما يعرفوا ان وراء القانون المتخلف الذي يجبرهن على العيش معهم ، أمثال هذا القاضي الذي لا يكتفي بالأذى ، الذي يسببه كونها اصبحت لا هي زوجة ينفق عليها ولا هي مطلقة يمكن ان تجد فرصة اخرى أفضل ، وانما يريد لها ان تحمل بالقوة (بكومر) البوليس الى بيت زوجها !!

ومن عجب ان د. عبد الله رغم كل هذا يعتبر القضاة الشرعيين لطفاء في موضوع بيت الطاعة !! فما هو لطفهم وما دليله عليه ؟! اسمعه يقول (وقد مال القضاة الى اللطف في أخذ حكم بيت الطاعة حين تمتع قسمهم باستقلاله الذاتي في اطار القضائية بفضل التعديل الدستوري في 1966 الذي جعله مسئولاً مباشرة الى مجلس السيادة . وكان أميز ما في قانون المحاكم الشرعية 1967 هو منح المحاكم الشرعية سلطات مدنية وجنائية لتنفيذ حكم الطاعة بموجب اللائحة الشرعية لاجراءات التنفيذ لعام 1968 . ولما أصبح تنفيذ الطاعة من اختصاص القضاة لم يستبدوا بالأمر . ولم تبدر من القضاة غلظة أو ترويعاً في إنفاذ حكم الطاعة . فقد قضت تلك اللائحة بأن يجري تنفيذ حكم بيت الطاعة برفق بمنح المرأة التي حكم عليها بالطاعة اسبوعاً لتقبل الحكم والتهيئة لعيشها مع زوجها. فإن انقضى الاسبوع ولم تعد أمرت المحكمة باعتقالها وإعادتها بالقوة) !! أين هو اللطف ؟ هل هو في اعطائها اسبوع لتجهز نفسها والا اعيدت بالقوة ؟!

ولعل د. عبد الله نفسه غير مقتنع بهذا اللطف الذي نسبه بغير حق للقضاة الشرعيين ، ولذلك قال (وهكذا لم يغير القضاة الشرعيون حين آل اليهم أمر تنفيذ بيت الطاعة شيئاً ذا بال في الممارسة السابقة التي استنها الاستعمار) !!



(19)

يتحدث د. عبد الله على ابراهيم عن الاستاذة فاطمة أحمد ابراهيم ، ويقول بانها كانت توافق على قوانين الاحوال الشخصية (ولم تجد ما تعترض عليه أصلاً غير بيت الطاعة . أما في بقية المواد فهي اما استحسنتها وتركتها على حالها مثل قوانين الحضانه أو طالبت ان يتم امام قاضي مثل الطلاق ، وعقد الزواج وتعدد الزوجات وبشروط دقيقة)[2] !! ولعل د. عبد الله قد أقحم الاستاذة فاطمة في موضوعه هذا ، ليؤكد ان مناضلة عتيدة من اجل حقوق المرأة مثلها وجدت في قوانين الاحوال الشخصية ما يرضيها ، مما يدل على صلاح وعدالة هذه القوانين !! ونحن لا نعرف عن الاستاذة فاطمة انها كانت تقبل هذه القوانين ، ومن هنا نعتبر حديث د. عبد الله اجحاف في حقها واساءة اليها .. على انها لو كانت تقبل بهذه القوانين ، فان هذا لن يجعل هذه القوانين انسانية ، وانما سيجعل الاستاذة فاطمة كغيرها من النساء اللاتي يقبلن بالظلم حتى لا يوصفن بالاعتراض على الاسلام !! ويجعل بذلك انشغالها بالنضال من اجل حقوق المرأة لغو باطل لا طائل تحته ..

ويضرب لنا د. عبد الله مثلاً من نضال الاتحاد النسائي ، وكيف أثر في تحسين القوانين الشرعية التي تختص بشئون المرأة فيقول (وقد وجدت فاطمة في بعض التشريعات الشرعية أثراً باقياً من نضالها هي نفسها ونضال الاتحاد النسائي مثل المنشور الشرعي رقم "54" لعام 1960 الذي كفل للفتاة الاستشارة حول من تقدم لزواجها . وقد جاء المنشور استجابة لمذكرة تقدم بها الاتحاد الى قاضي القضاة في 1954 يحتج على تزايد حالات الانتحار من فتيات لم يقبلن الاقتران بمن اختارته الاسر لهن .)[3].. الا يكفي هذا المثل دليلاً على سوء وفساد القضاة الشرعيين وجور قوانينهم؟! فالاتحاد احتج عام 1954 ولم يستجب القضاة الشرعيون الا عام 1960 رغم ما ذكر لهم من حالات الانتحار !! هذا مع ان المطلب نفسه لا يحتاج الى اجتهاد أو تردد لانه مطلب في حد ذاته شرعي!! الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " لا تزوج الثيب حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن واذنها صمتها"؟!فلماذا لم يكن هذا معمولاً به ابتداء وقبل ان يطالب به الاتحاد النسائي؟! الا يستحي هؤلاء الاشياخ ان يحرموا النساء حقاً مشروعاً باسم الشريعة نفسها ثم يصروا على التلكؤ لعدة سنوات قبل ان يستجيبوا لمطلب فتيات في اعمار بناتهم كن لمجرد الحس الانساني اقرب منهم لروح الدين؟!



(20)

ويرى د. عبد الله ، ان الفضل في تفتح التقليد الشرعي ، يرجع الى الامام محمد عبده فيقول (ولو تأملت فاطمة الأمر قليلاً لعرفت ان سماحة التقليد الشرعي وتفتحه لحقائق المجتمع كما اختبرته هي واتحادها النسائي انما يعود الفضل فيه للإمام محمد عبده) .. ولا يكتفي د. عبد الله بذلك بل يقول (ومن جهة أخرى تحاشى الفكر لجمهوري هذا التقليد الشرعي مع ان اصلهما واحد هو الحداثة الاسلامية التي ركنها وحجتها الامام محمد عبده) !!

وفي الحق ، ان الامام محمد عبده يعتبر متقدماً ، بالمقارنة الى نظرائه من الأزهريين .. ولقد كان رحمه الله ، ثائراً على الفقهاء وعلى الازهر ، وهذا ما أهله للأخذ بطرف من التقدم والتحديث .. فقد نقد مرة اسلوب التعليم في الازهر فقال له أحدهم (ألم تتعلم انت في الأزهر؟ وقد بلغت ما بلغت من طرق العلم وصرت فيه العلم الفرد؟ فاجاب الامام : ان كان لي حظ من العلم الصحيح الذي تذكر فانني لم أحصله الا بعد ان مكثت عشر سنين أكنس من دماغي ما علق فيه من "وساخة" الأزهر ، وهو الى الآن لم يبلغ ما أريده له من النظافة !)[4]!! بهذه العبارات القوية ، شهد الامام محمد عبده على الأزهر ، وهو من خريجيه ، بالتخلف والفساد ، الذي يبلغ حد الوسخ .. ولم نسمع مثل هذه الشهادة من الفقهاء ، والقضاة الشرعيين ، وغيرهم من رجال الدين في السودان ، الذين يعتبرون مشايخ الازهر اساتذتهم !!

ولقد ظل الأزهر على تخلفه وفساده ، وزاد عليه في أوقات متأخرة ، مواطأة الحكام وتكفير المفكرين ، مما سنعرض له في موقعه من هذه الدراسة لاحقاً ، على ان آخر فتاوي الأزهر ضد النساء ، هي فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ، رحمه الله في مطلع عام 1995بأن خفاض الاناث واجب ديني وعلى المسلمين مجاهدة كل من يمتنع عنه!! وكان لهذه الفتوى الجاهلة صدى واسع في مصر ، اذ هاجمتها المنظمات النسائية في الصحف والندوات ، أما جمعية حقوق الانسان المصرية فقد رفعت دعوى في المحكمة ضد شيخ الأزهر !! واضطر مفتي الديار المصرية آنذاك ، الشيخ طنطاوي ، ان يخرج فتوى معارضة لفتوى شيخ الأزهر ، يقول فيها ان ختان الاناث ليس واجباً دينياً !! وخرجت مجلة روز اليوسف يومها بعدد ساخر عنوانه من يصدق الشعب : شيخ الأزهر أم مفتي الجمهورية؟!

ولعل تأثر الامام محمد عبده ، بشيخه الامام جمال الدين الافغاني ، الذي كان متصوفاً ، هو الذي جعله يختلف من سائر الفقهاء ويتجه الى انصاف المرأة .. فقد قال (" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " وهذه كلمة جليلة جداً جمعت على ايجازها ما لا يؤدى بالتفصيل في سفر كبير ، فهي قاعدة كلية ناطقة بان المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا أمراً واحداً عبر عنه بقوله " وللرجال عليهن درجة" وسيأتي بيانه وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشرتهم ومعاملتهم في أهليهم ، وما يجري عليه عرف الناس وهو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. فهذه بالجملة تعطي الرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجته في جميع الشئون والاحوال ، فاذا هم بمطالبتها بامر من الامور يتذكر انه يجب عليه مثله بازائه ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل الا وللرجل عمل يقابله لها، ان لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه فهما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما انهما متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل ، أي ان كلاً منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه ، وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه ، فليس من العدل ان يتحكم أحد الصنفين في الآخر ويتخذه عبداً يستذله ويستخدمه في مصالحه ، ولاسيما بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة الا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه). [5]

ولكن الامام محمد عبده ، بعد كل هذا الحديث عن المساواة ، يرى ان ان قوله تعالى " وللرجال عليهن درجة" يعطي الرجل حق الرئاسة على المرأة في البيت ، وهو رأي يتفق مع كل فقهاء السلف الذين اعتمدوا على هذا الجزء من الآية ، كمبرر للقوامة ، وبنوا عليه آراءهم في عدم المساواة ، بالصورة التي اوردناها في الحلقة الماضية. يقول الامام محمد عبده (أما قوله تعالى " وللرجال عليهن درجة " فهو يوجب على المرأة شيئاً وعلى الرجل اشياء ، ذلك بان هذه الدرجة هي الرياسة والقيام على المصالح المفسرة في قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم" فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ، ولابد لكل اجتماع من رئيس لأن المجتمعين لابد ان تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الأمور ..والرجل أحق بالرياسة لأنه اعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ، ومن ثم كان هو المطالب شرعاً بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف ، فان نشزت عن طاعته كان له الحق في تأديبهابالوعظ والهجر والضرب غير المبرح)[6]!!

وهكذا رجع الإمام محمد عبده ، الى نفس رأي السلف ، ولم يلاحظ أن هذا الرأي يتناقض تماماً مع مبدأ المساواة الذي قرره منذ البداية . فإذا كان للرجل حق الرياسة التي تبلغ تأديب المرأة وضربها ، فإن هذا يعني أنه وصي عليها ، وانه أكمل منها عقلاً ، وأقدر منها على تقييم الأمور من شتى الوجوه .. ولسوف تبنى على القوامة والوصاية ، أحكام عديدة ، تحط من قدر المرأة مثل منعها من الرئاسة على الرجال في مختلف مرافق الدولة ، بسبب نقص عقلها الذي منعها من الرئاسة داخل بيتها ، والى غير من الأحكام التي تتناقض بالضروة مع مبدأ المساواة التامة في الحقوق والواجبات ، الأمر الذي لم يتضح للإمام محمد عبده ، وهو يقرر ما قرر.

ورغم هذه الانتكاسة الفكرية ، استطاع الإمام محمد عبده ، أن يكتشف السبب الحقيقي للقوامة ، حيث قال (وأقدر على التنفيذ بقوته وماله) فارجع أمر القوامة الى القوة العضلية وقوة المال . ولكنه عجز عن أن يرى في هذه الاسباب التي فرضت القوامة ، انها الى زوال. وذلك حين يجئ المجتمع المتحضر المتمدن ، الذي لا يلقي بالاً للقوة العضلية ، وانما يقدر قوة الفكر. في هذا المجتمع الجديد ، يمكن للمرأة بالعلم والعمل ، ان تكسب المال فلا تحتاج لينفق الرجل عليها ، بل ربما انفقت هي على الصغار والعاجزين من افراد اسرتها .. ثم ان القانون يحل محل القوة العضلية ، فيحمي الضعيف من القوي ، فلا تجدي القوي عضلاته .. عند ذلك تسقط القوامة بسقوط اسبابها ، وتحل دولة القانون محل الوصاية ، وبهذا وحده تتحقق المساواة التامة بين الرجال والنساء ، في الحقوق والواجبات ، الامر الذي اشار اليه الامام محمد عبده ، ثم منعه عن رؤيته ، فهمه الخاطئ لآية الدرجة ، حيث فسرها مثل فقهاء السلف ، على انها القوامة ، فوقع بذلك في هذا التناقض بين بداية حديثه ونهايته !!

ولعل الإمام كان يشعر ، في دخيلة نفسه ، بهذا التناقض الكبير ، خاصة في دعوته للمساواة واباحته للرجل ضرب زوجته !! ولذلك يقول (وإذا صلحت البيئة وصار النساء يعقلن النصيحة ويستجبن للوعظ أو يزجرن ، فيجب الاستغناء عن الضرب .. ونحن مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن)[7].. وبطبيعة الحال ، فإن ايقاف الضرب اذا جاء عن طريق تادب المرأة أو عطف الرجل عليها ، فانه لا عبرة به . وانما العبرة بان يقف الضرب لأن المرأة شخص حر ، مسئول، ومساو تماماً للرجل ، فلا يجوز ان يضربها مهما اختلف معها، كما انها لا تضربه مهما إختلفت معه ، وكان في رأيها مخطئاً .. ذلك انهما شخصان رشيدان ، يقوم التعامل بينهما على الود والاحترام ، فاذا انعدمت هذه المعاني يفارق كل صاحبه في ادب واحترام ، أما الضرب فانه معاملة الرشيد للقاصر ، ولهذا لا يصح في المساواة ، بل اننا في عصرنا الحاضر خلصنا الى فشل الضرب كأسلوب تربوي حتى للاطفال ، فكيف يعامل الرجل المرأة وكانها طفلة ثم يعاشرها كزوجة ؟!

والامر الذي عجز عنه الإمام محمد عبده ، ادركه الفكر الجمهوري ، حيث فسر الدرجة على انها درجة في الخلق وليس في القانون !! فبالرغم من ان ابي بكر الصدّيق ، افضل من رجل من عامة المسلمين ، الا انهما أمام القانون سواء .. والدرجة لجنس الرجال على جنس النساء سببها في الاساس معنى عرفاني ، وهو ان الذات المحمدية ، وهي على قمة هرم الكمال البشري ، كانت من جنس الرجال ، وفيما دون هذه القمة الشماء ، يتفاوت الرجال والنساء في النشاة والخلق مع المساواة التامة أمام القانون .. بهذا الفهم ينسجم قوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " مع قوله " وللرجال عليهن درجة" وبغيره يقع التناقض بينهما !!

فإذا وضح ذلك فان قولة د. عبد الله علي ابراهيم (ومن جهة أخرى تحاشى الفكر الجمهوري هذا التقليد الشرعي مع ان اصلهما واحد هو الحداثة الاسلامية التي ركنها وحجتها الامام محمد عبده) تدل بكل أسف ، على جهل كبير بأمر الفكر الجمهوري ، اذ يعتبره متأثر بالإمام محمد عبده ، مع انه متفدم عليه وبما لا يقاس ، ولقد ترتب على عدم معرفة د. عبدالله بالفكر الجمهوري وعدم تقديره له ، عدم تصور للخلاف بين هذا الفكر الثائر وبين الفقهاء ورجال الدين مما سنبينه في الحلقات القادمة باذن الله ..


(21)

لقد اشار د. عبد الله على ابراهيم ، الى دعوة الاستاذة فاطمة أحمد إبراهيم ، والاتحاد النسائي ، الى تقييد تعدد الزوجات، ولكنه لم يذكر لنا رأيه هو ، أو رأي الفقهاء الذين وصفهم بالتفهم والحداثة في هذه القضية .. أما الفقهاء الأوائل ، الذين يعتبرهم الفقهاء الحاضرين اساتذتهم ، فقد اتفقوا على انه يجوز للرجل ، ان يتزوج أربع نساء .. مما يجعل للمرأة ربع رجل ، ويجعل مؤسسة الزواج ، من ثم ، تقوم على غير التكافؤ والمساواة .. والآية التي إعتمد عليها الفقهاء ، في جواز التعدد ، هي قوله تعالى " وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا " جاء في تفسير الآية (أي اذا كانت تحت احدكم يتيمة وخاف الا يعطيها مهر مثلها فليعدل الى ما سواها من النساء ، فإن هن كثير ولم يضيق عليه "مثنى وثلاث ورباع" أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن ان شاء احدكم إثنتين وان شاء ثلاثاً وان شاء أربعاً " فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم" أي ان خفتم من تعداد النساء ان تعدلوا بينهن ، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري والسراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكنه يستحب ، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله " ذلك أدنى الا تعولوا" قال بعضهم : ذلك ادنى الا تكثر عيالكم ، والصحيح قول الجمهور : أن لا تجوروا).[8]

والغرض من التعدد ، في فهم الفقهاء ، هو زيادة استمتاع الرجل ، واظهاره لقوته الجنسية !! يقول القاضي عياض الفقيه المشهور (أما النكاح فمتفق فيه شرعاً وعادة ، فانه دليل الكمال وصحة الذكورية ، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة ، والتمادح به سيرة ماضية ، وأما في الشرع فسنه مأثورة ، وقد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم كثيري الزواجات والسراري وكثيري النكاح)[9] !! وعلى مستوى هذا الفهم ، سار الفقهاء ورجال الدين السلفيين ، الحاضرين، أيضاً ، فهم يرون ان التعدد (ليس مشروطاُ كما يقول بعض الناس بكون الزوجة الأولى لا تنجب أو مريضة أو تحت ظروف إجتماعية قاهرة ، وانما هو مباح من الأصل فللمسلم أن يتزوج إثنين أو ثلاثاً أو أربعاً ما دام قادراً ويأنس من نفسه العدل ولا يقتصر الا اذا خشي الا يعدل لقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء" الآية ، فالآية الكريمة تصرح بأن وجوب الاقتصار على واحدة لا يكون الا في حالة خوف العدل ، فإذا تيقن المسلم من انه سيعدل فليعدد ما دام قادراً . وليس العدل المطلوب شيئاً مستحيلاً كما يزعم البعض في تفسيرهم قوله تعالى " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " "النساء129" فقد قالوا ان العدل غير مستطاع وقد شرط التعدد العدل ، واذاً لا تعدد فهذا في الحقيقة فهم خاطئ ، فالعدل غير المستطاع الذي ذكرته هذه الآية هو العدل المطلق المادي والمعنوي من الحب والميل ، أما العدل المطلوب في الآية الأولى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء" فهو العدل المادي ، وهذا في مقدور المسلم ان يحققه حين يسوي بين زوجاته في المأكل والملبس والمبيت ، على انه في حالة حبه لواحدة أكثر من الأخرى ، وهذا أمر لا يملكه، فقد نهاه الله ان يميل نهائياً الى التي تعلق بها قلبه فيترك الأخرى معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.)[10] ..

أما الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية فقد قال (الآية تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاث أو اربع لأن ذلك أكمل في الاحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج ولأن ذلك سبب لأكثار النسل وعفة الكثير من النساء والاحسان اليهن من الانفاق عليهن ، ولا شك ان المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلازوج ، ولكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه ومن خاف الا يعدل إكتفى بواحدة مع ما ملكت يمينه من السراري)[11] !!

ومن الحجج التي يسوقها مؤيدو تعدد الزوجات (ان يكون الزوج عنده من القوة الجنسية مالا يكتفي معه بزوجة واحدة ، وخاصة ان المرأة تمر بفترة الحيض والنفاس ، وهذه قد تطول عند بعض النساء ، وهو قادر على ان يضم الى حوزته إمرأة ثانية بالحلال ، فهل نقول له لا تتزوج ثانية لأن القوانين والعادات المخالفة للشرع لا تسمح باكثر من واحدة ، فسندفعه للحرام واتخاذ الخليلات) !![12]

أول ما تجدر الاشارة اليه ، هو ان الفقهاء لم يدركوا ان مفهوم العدل ، قد تغير بسبب التطور .. فالمرأة التي أخرجها الاسلام من حفرة الوأد ، وكانت تعتمد على الرجل ، ليعيشها ويحميها ، فان العدل يقوم في حقها اذا تزوج الرجل اكثر من واحدة ، وساوى بينهن في العطاء المادي ، رغم ميله العاطفي الأكثر لاحداهن .. ولكن هذا لا يمكن ان ينطبق على على المرأة الحديثة ، التي تعيش في عصر المساواة ، وتملك من الحقوق الاجتماعية ما يجعلها لا تحتاج لعطاء الرجل المادي ، فالعدل بالنسبة لها هو المعاملة بالمثل في المشاعر .. فهي تريد الرجل كله لها ، كما هي كلها له ، ولا يكفيها نصفه أو ربعه لانها مساوية له .. ومعلوم انه ليس هنالك محب صادق له محبوبان !! ولما كان الله يأمر بالعدل فهو يأمر بوحدانية الزواج ، وانما يجب ان يتلمس التشريع الجديد هذه المعاني فيمنع التعدد ..

ولقد كان أحرى بالداعين للتعدد ، النظر في مضار الضرار ، وتمزق الاسر بسببه ، بدلاً من الحديث عن الطاقة الجنسية الزائدة للرجل ، لأن مثل هذه الحجة ، لو رفعتها المرأة فكيف سيجيب عليها دعاة التعدد ؟! ان الدين لا يجاري الشهوات وانما يهذبها لخدمة الفرد والمجتمع !!


(22)

وأود ان اختم الحديث عن حقوق المرأة المنقوصة ، في قوانين الشريعة ، وفي فهم الفقهاء ورجال الدين ، بموضوع الحجاب .. وذلك لأنه اصبح من الشعارات الاساسية ، للجماعات الاسلامية ، ومن اول ما تطبق الحكومات حين تزعم انها تحكم بشرع الله ، ولقد رأينا صوراً من فرض الزيّ على النساء ، وعقوبات توقع بسببه ودعوة لحرمان المرأة من السفر ، وحدها ، أو الخروج او الاختلاط بالرجال ، كإقامة لشرعة الحجاب!!

يرى الفقهاء وعلماء السلف ، ضرورة حجب المرأة عن الرجل ، خشية وقوع الفتنة ، التي تسوق الى الحرام ، ويحرمون لذلك اختلاط المرأة بالرجال ، واجتماعها معهم ، أو حتى مصافحتها لهم !! ولقد اعتمد الفقهاء في ذلك على الآية الكريمة "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن ، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلن قولاً معروفاً * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، واقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله .. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً" . جاء في تفسير هاتين الآيتين (هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك . "وقرن في بيوتكن" أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة من الحوائج الشرعية كالصلاة في المسجد ، قال البزاز: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عمر بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورف عن ابي الأحوص عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها" رواه الترمزي. "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى. وقال مقاتل : التبرج ان تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها.).[13]

يتضح من هذا ، ان الحجاب يعني في المكان الأول ، حبس المرأة في بيتها ، ومنعها من الخروج ، الا لضرورة شرعية .. وهو بهذا المعني ، اذا نظر اليه ، في وقتنا الحاضر ، يمثل سجن مواطن برئ ، بسبب جريمة لم يرتكبها، وانما يخشى عليه ان يقع فيها ، إذا أخرج من سجنه ، وهي هنا جريمة الزنا أو ما يشبهها من ارتكاب الفواحش. ومعلوم ان الزنا لا تمارسه المرأة وحدها ، وانما يشاركها فيه رجل ، ومع ذلك لم يحبس الرجل بالبيت لنفس السبب !! وذلك لأن الرجل مظنة الرشد ، ويعتبر مسئولاً عن نفسه ، فلا يعاقب الا بعد إرتكاب الجريمة . أما المرأة فهي مظنة الغواية ، وهي لا تعتبر مسئولة عن نفسها ، وانما هي قاصر ، وقد جعل الرجل وصياً عليها.. والقاصر لا يعطي الفرصة في الممارسة التي قد توقعه في الخطأ ، وانما يصادر حقه ابتداء ، بغرض المحافظة عليه من الاضرار بنفسه .. بالاضافة الى هذا ، فأن الرجل قد كان عماد المجتمع ، فاذا حبس في البيت توقفت الحياة ، اذ عليه تعتمد كافة الاعمال ، والحروب ، وحماية المرأة نفسها ، من ما يمكن ان يلحق بها من عار السبي في ذلك المجتمع ..

فاذا اضطرت الظروف المرأة لتخرج من بيتها ، لضرورة شرعية ، كالصلاة أو الحج أو المرض ، فإنها يجب ان تخرج وعليها من الغطاء ما لايمكن من تمييز شكلها ، حتى لا يعرفها من يراها ، وتكون بذلك وكأنها في بيتها !! جاء في تفسير قوله تعالى "يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً." قال علي بن طلحة عن ابن عباس (أمر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة)[14]..

وهذا الحجاب بالثياب هو الحجاب في المكان الثاني ، حين تلجأ الضرورة المرأة للخروج من البيت ، وذلك بغرض تجاوز الفتنة التي كانت في الاساس سبب حبسها في بيتها .. فإذا صح هذا ، وهو صحيح دون أدنى ريب ، فإن الفتاة المؤمنة بالفهم الاسلامي السلفي ، تعتبر مفارقة للشريعة الاسلامية ، بمجرد خروجها من منزلها لغير ضرورة شرعية ، كأن تكون قد خرجت للنزهة ، أو لزيارة صديقتها ، أو للمشاركة في عمل سياسي ، أو ثقافي ، أو لشراء بعض أدوات الزينة .. الخ ، وذلك حتى لو لبست الحجاب الشرعي ، وغطت كل جسدها ، لأنها تجاوزت الأمر في قوله تعالى "وقرن في بيوتكن" وهو اساس الحجاب ، دون ضرورة تبرر ذلك ، في نظر الاسلام من وجهة نظرها .. وهذه المفارقة الظاهرة ، قد اصبحت اليوم تشمل كافة المحجبات ، وهن يخرجن للأغراض العادية ، في الحياة اليومية المعاصرة ، ذلك ان وقع الحياة الجديد ، وما استجد فيها ، لم يكن يخطر على بال الفقهاء الاوائل ، الذين لم يروا بأساً في حبس المرأة في بيتها!!

واعتبر الفقهاء الأوائل جسد المرأة عورة ، فلا يجوز كشفه للرجال على خلاف لهم في ذلك !! فقال الحنابلة وبعض الشافعية (جميع بدن المرأة عورة لا يصح لها ان تكشف اي جزء جسدها امام الرجال الاجانب الا اذا دعت لذلك ضرورة ، كالطبيب للعلاج ، والخطيب للزواج ، والشهادة أمام القضاء) أما الحنفية والمالكية والرأي الثاني للشافعية فهو (جميع بدن المرأة الحرة عورة الا الوجه والكفين ، فيباح كشف وجهها وكفيها في الطرقات وامام الرجال الاجانب ولكنهم قيدوا الاباحة بشرط أمن الفتنة . أما اذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي أو ما عليها من الزينة والحلي ، فانه يجب عليها سترهما ويعدان عورة كبقية الأعضاء)[15] !!

كما إختلف الفقهاء في صوت المرأة فقال بعضهم (انه ليس بعورة لأن نساء النبي كن يروين الأخبار للرجال) وقال آخرون (ان صوتها عورة وهي منهية عن رفعه بالكلام بحيث يسمع ذلك الاجانب واذا كان صوتها أقرب الى الفتنة من صوت خلخالها ، وقد قال تعالى "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" فقد نهى الله تعالى عن استماع صوت خلخالها ، لأنه يدل على زينتها فحرمة رفع صوتها أولى من ذلك ، ولذلك كره الفقهاء آذان المرأة لانه يحتاج الى رفع الصوت ، والمرأة منهية عن ذلك ، وعلى هذا فيحرم رفع صوت المرأة بالغناء اذا سمعها الاجانب سواء ان كان الغناء على آلة لهو أو غيرها) !! [16]

ولقد امتد هذا الفهم ، في عزل المرأة عن المجتمع ، الذي تعيش فيه ، ليشمل عدم مصافحة المرأة للرجال ، خوف الفتنة ، التي تحدث من الاثارة لمجرد التلامس بالايدي !! يقول احد الدعاة الاسلاميين (روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد إمرأة الا إمرأة يملكها- أي يملك نكاحها... والاحاديث التي رويناها في تحريم اللمس تصحح الفهم وتدرك السلامة ، وتنأى بالمرء عن المزلق الخطر ، فان المرأة مشتهاه خلقة ، واللمس مثير شهوة الوقاع ، وهي أعصى الشهوات للدين والعقل ، فكل سبب يدعو اليها في غير حل ممنوع في الاسلام ومحظور)[17]!!

ان الدعوة الى تطبيق القوانين الاسلامية ، التي تقوم على الشريعة ، دون اعتبار تطويرها ، اذا جاءت من المثقفين، انما هي دعوة لسيادة هذه المفاهيم المتخلفة عن روح الدين وعن واقع العصر .. والاشادة بالفقهاء الذين يعتمد فقههم على هذه القوانين ، ووصفهم بالحداثة والتقدم ، وانتظار أي خير من تطبيق قوانينهم ، انما هو سير في التيه ، وتضليل للشعب ، وخيانة لامانة الثقافة !!

-نواصل-

د. عمر القراي




[1] - مقال د. عبد الله الاخير بسودانايل.
[2] - مقالاته بالراي العام- ابريل 2003
[3] - المصدر السابق.
[4] - محمد عمارة : الامام محمد عبده ص 55-56
[5] - محمد عمارة : الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده ص 55
[6] - المصدر السابق ص62 -63
[7] -المصدر السابق ص69
[8] - تفسير ابن كثير –الجزء الأول ص 450
[9] - القاضي عياض: الشفا الجزء الأول ص 87
[10] - د. محممد عبد السلام محمد : دراسات في الثقافة الاسلامية ص 283
[11] - هاشم بن حامد الرفاعي : الكلمات في بيان محاسن تعدد الزوجات ص 23
[12] - المصدر السابق ص32
[13] - تفسير ابن كثير الجزء الثالث ص 449 .
[14] - المصدر السابق ص575
[15] - عبد الرحمن الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء الخامس ص 52
[16] - تامصدر السابق ص 53
[17] - الشيخ محمد الحامد : حكم الاسلام في مصافحة المرأة الاجنبية ص 10-11