إن الرجل الحر حرية فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط واحد هو أن يكون كل عمله خيرا، وبرا، واخلاصا، وسلاما، مع الناس..

الأستاذ محمود محمد طه - كتاب (لا إله إلا الله)

menu search

قانون وقضاة الأحوال الشخصية
قصور عن الشريعة وتخلف عن العصر

تفويض الطلاق


الطلاق في الشريعة حق للرجل.. ولكنه في الشريعة، كما هو موضح في المذهب الحنفي، فإن الزوج حين يفوض زوجته في العصمة فان الطلاق يصبح بيدها، كما هو بيده. جاء في كتاب الأحوال الشخصية لمعوض صفحة 334 ((ثم أن التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد وعند إنشائه وبعد تمامه في أى زمن كان حال قيام الزوجية وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على المتزوج بها كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى تشائين. فإنه ان تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت)).. والأصل في التفويض، الذى جرى عليع جمهور الفقهاء وعامة الصحابة، وماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفويضه نسائه، وهو ما حكته الآية الكريمة ((يا أيها النبي، قل لأزواجك: ان كنتن تردن الحياة الدنيا، وزينتها، فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما))..

تقييد التعدد


إن الشريعة لحكمتها العملية جوزت التعدد ولكنها رغبت عنه، فحذرت منه لمجرد خوف عدم العدل. وبما أن الشريعة الأساسية القاعدة فيها الزوجة الواحدة للرجل الواحد، الرجل كله لزوجته كما هي كلها له، فقد جاء في الشريعة أن اشتراط الزوجة على زوجها ألا يعدد عليها شرط صحيح ولازم يجب الوفاء به. فقد جاء في المجلد الرابع من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة صفحة 87 ((الحنابلة قالوا الشروط في النكاح تنقسم الى ثلاثة أقسام: القسم الأول شروط صحيحة وهى ما إذا اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها وبلدها الخ.. فان هذه الشروط كلها صحيحة لازمة ليس للزوج التخلص منها فان خالفها كان لها حق فسخ العقد متى شاءت)). وجاء في كتاب الأحوال الشخصية لمعوض صفحة 59 ((القسم الأول ما يلزم الوفاء به وهو مايعود عليها نفعه وفائدته ولم يقم دليل على عدم جوازه مثل أن يشترط لها ألايخرجها من دارها أو بلدها أو الاّ يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. يروى عن عمر وسعد بن أبى وقاص ومعاوية وطائفة من الصحابة والتابعين وحجتهم في ذلك قول الرسول "المسلمون على شروطهم". وقوله "أحق ما وفيتم به من الشروط ما أستحللتم به الفروج"))