إن الرجل الحر حرية فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط واحد هو أن يكون كل عمله خيرا، وبرا، واخلاصا، وسلاما، مع الناس..

الأستاذ محمود محمد طه - كتاب (لا إله إلا الله)

menu search

خروج الفقه عن الديـن

خروج الفقه عن الدين


والفقهاء، في تخريجاتهم، قد ابتعدوا عن الشريعة، وعن سماحتها، وخرجوا عن الدين، إلى مدى قد لا يصدقه الانسان المعاصر العادي.. فالمرأة التي هي الحياة وهي الأم، وهي الزوجة، وهي البنت، وهي الأخت، وهي شطر الحياة الاجتماعية، التي تتكون من رجل وامرأة، حين يتحدثون عنها كزوجة، تظن انهم يتحدثون عن شيء دون الحيوان.. وسنكتفي هنا بنقل الفقرات التالية من كتاب ((الفقه على المذاهب الأربعة)) الجزء الرابع، الصفحات 556 ،562 عن نفقة الزوجة:

هل من حق الزوجة أن تشبع من الطعام؟!


المالكية قالوا: ((ويفرض لها الخبز بحسب ما جرت به العادة من قمح وغيره وعليه كفايتها من ذلك ولو كانت كثيرة الأكل الا إذا اشترط عند زواجها كونها غير أكولة!! فإن له ردها ما لم ترض بالوسط)).. ((فلا يفترض عليه السمن للحلوى كما لا تفترض عليه الحلوى ولا الفاكهة أما ثمن الدواء وأجرة الطبيب ففي وجوبها عليه قولان والذي في المتون انهما لا يجبان عليه))

ليس على الزوج علاج زوجته!!!


* الحنفية: ((ولكن فقهاء الحنفية أجمعوا على ما ذكرنا طردا للأحكام لأن حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامة وهي حياة الصحيحة لا المريضة فلا يجب عليه الدواء على أى حال))
((وإذا كان الدواء وأجرة الطبيب لا يجبان عليه فكذلك لا يجب عليه ثمن الدخان والقهوة والشاى ونحوهما ولو تضررت من تركهما وقد اختلف في أجر القابلة - الداية - فقيل عليها وقيل عليه وقيل على من استدعاها منهما))
* الشافعية: ((قالوا يفرض على الزوج المعسر لزوجته في فجر كل يوم مد من الطعام))
((ويجب عليه الماء اللازم للشرب والنظافة والاغتسال منه أما الاغتسال بسبب غيره كالحيض والاحتلام فلا يجب عليه))
"أما الخضاب والزينة ((التواليت)) فانها لا تجب عليه لأن ذلك تابع له فما يراه زينة لها فإنها تلزم به ولا يلزمه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم وفاصد ونحو ذلك"
* الحنابلة: ((ولا تجب عليه أدوات الزينة كالحناء والخضاب وشراء الحلى ((التواليت)) ونحو ذلك وكذا لا يجب عليه ثمن الدواء وأجرة الطبيب وإذا أراد منها الزينة وجب عليه أن يحضر لها ما تتزين به))..
((بل أن بعض المذاهب يرى أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع والزوجة المريضة لا تصلح للاستمتاع فلا تجب لها نفقة))

ويقولون عن الزوج: -


((وله منع أهلها من السكنى معها ولو سكنى ولدها من غيره ولو كان صغيرا لا يفهم.. وكذا له منعها من ارضاعه وتربيته هذا إذا كان في بيته سواء كان ملكه أو مستأجره أما إذا كان في بيتها هي فليس له منعها من اسكانهم وانما له منعها من ارضاع ابنها وتربيته لأنه يشغلها عنه ويضر بجمالها ونظافتها وذلك حقه وحده))..
وحتى لا يظن القارئ ان هذه مجرد طرائف فيجب أن يعلم أن هذه هي دين ورأي الفقهاء اليوم وهي التي تمارس تطبيقها دوائر الأحوال الشخصية على النساء المستضعفات، إذ عمدة العمل في دوائر الأحوال الشخصية هو المذهب الحنفي ومع كل ذلك تسمى تلك الدوائر ((جهاز قضائي)) ويزعمون أنها تحكم ((بالشريعة))..
وإذا صدقنا أن هؤلاء ((الفقهاء)) يتحدثون عن المرأة بحكم أن - المعاصرين - منهم لا يزالون يحملون عن المرأة هذه الأفكار المتخلفة المنقرضة فهل هؤلاء ((الفقهاء)) يتحدثون عن الإسلام؟!! الذي يقول عن العلاقة الزوجية التي يقدسها ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))؟؟