حق الطلاق
الطلاق في الشريعة من حقوق الرجل ، ولكن في الشريعة يمكن للرجل أن يشرك زوجته معه في العصمة ، فيصبح من حقها أن تطلق نفسها متى شاءت .. وهذا ماعرف عن الحنفية بالتفويض ، وقد أجمع عليه أصحاب المذاهب والفقهاء على اختلافهم ، وان سموه أسماء مختلفة .. وقد ورد عنه في كتاب (فقه المذاهب الأربعة) المجلد الرابع ص 371 قال السادة الحنفية " ثم ان التفويض ينقسم الى قسمين : صريح و كناية ، وألفاظ الصريح ، كأن يقول لزوجته ، طلقي نفسك ، أو يقول لها : طلقي نفسك اذا شئت ، أو متى شئت ، أو نحو ذلك ، فلذلك تفويض الطلاق الى المرأة تملك به تطليق نفسها في المجلس " .. انتهى ..
كما جاء أيضا في كتاب معوض محمد مصطفى سرحان صفحة 334 مايلي : " ثم ان التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد ، وعند اثباته ، وبعد تمامه ، في أي زمن كان حال قيام الزوجية ، وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على التزوج بها ، كأن يقول ان تزوجتك فأمرك بيدك ، تطلقين نفسك متى تشائين ، فانه ان تزوجها ، ثبت التفويض غير المقيد بزمن ، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت .." انتهى .
والأصل في التفويض ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفويضه لنسائه ، وهو ما حكته الآية الكريمة " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا ، وزينتها ، فتعالين أمتعكن ، وأسرحكن سراحا جميلا ، وان كنتن تردن الله ورسوله ، والدار الآخرة ، فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " . فالتفويض صحيح شرعا ، ومعمول به قضاءً ، ولكنه غير شائع في التطبيق .. ونحن نقترح العمل به ، وتعميمه ، وتبصير النساء به .. كما يجب أن تعدل صورة وثيقة العقد "القسيمة" بحيث يكون بها مكان ثابت للتفويض ، وهذا مما يعين على انتشاره ، والعمل به ..
والمشاركة في العصمة ، بالأضافة الى أنها ترد للمرأة بعض اعتبارها ، وتساعد على انضباط تصرفات الرجال ، فهي تقلل من احتمالات وقوع الطلاق اذ أنه يقيّد بدخول الحكمين .